صرف حافز الأداء للمعلمين
أقرت وزارة المالية ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبة للمعلمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولى "منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الأساسي بالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها.
وأهابت المالية ، في بيان لها اليوم ، السادة مراقبي الحسابات والمديرين الماليين وممثلي وزارة المالية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها كل فيما يخصه بضرورة الالتزام لدى صرف هذا الحافز بالضوابط التالية حتى يتسنى صرفه لمستحقيه :
أولا : اعتبارا من أول يوليو 2011 يصرف حافز الأداءالمقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 المشار إليه سلفا، وعلى أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة الوحدة الإدارية المعنية للسنة المالية 2011 / 2012 بنوع مستحدث ببند المكافآت برقم 3 / 23 بمسمى حوافز الأداء للمعلمين.
ثانيا : موافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص " في موعد غايته الأول من إبريل 2012 بموقف الصرف الفعلي على الحافز المشار إليه حتى يتسنى اتخاذ مايلزم من إجراءات نحو تسويته بالموازنات المعنية.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وطالبت الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.